عنوان الفتوى : الستر على النفس أولى من رفع الأمر إلى الحاكم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا كان الزمان وقت حرب. قام شخص بعمل إثم والذي حده القتل أو قطع اليد أو أي حد به ينتج عاهة جسدية. وكانت المعركة على وشك البدء.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا داهم العدو البلد فقد تعين عند ذلك على المسلمين الجهاد، وأن لا ينشغلوا إلا بصد العدوان والدفاع عن حرماتهم ومقدساتهم، علماً بأن من أصاب حداً سواء كان في حالة الحرب أو غيرها يجب عليه أن يتوب ويستغفر الله، والأولى أن يستر على نفسه ولا يرفع أمره إلى القاضي، فإن تعلق بالأمر حق للغير طلب منه العفو أو اتفق معه على عوض يعوضه له، فقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب.
والله أعلم.