عنوان الفتوى : من يتحمل قيمة إصلاح الخلل في آلة الشريك
أعمل في مجال التشطيبات في البناء وكان لي صديق عاطل عن العمل واتفقت معه بأن يقوم بالعمل معي بأن يشتري العدد اليدوية وغيرها الثمينة من عنده وأعطيه الشقق، والربح نقسمه بيننا وحصل ذلك، وخلال العمل حصل عطل في بعض العدد فقمت بتصليحه من ربح العمل وعند انتهاء العمل قام ببيع العدد ولم يعطني من ثمنها شيئا، مع العلم أنني أصلحت العدة من مالي وماله، فهل يكون قد أكل جزءا من مالي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتما اتفقتما على تقبل هذه التشطيبات والعمل فيها، فإن هذه شركة أبدان، أو تقبل أعمال، والراجح جوازها ولا يؤثر في صحتها ما ذكرته من اشتراط كون الربح بينكما مناصفة، جاء في المغني: والربح، في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه، من مساواة أو تفاضل، لأن العمل يستحق به الربح، ويجوز تفاضلهما في العمل، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به.
وجاء فيه أيضاً: والربح على ما اصطلحا عليه يعني في جميع أقسام الشركة. انتهى.
وفيه أيضا: وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما, جاز لما ذكرنا.
وفيه أيضا: فَإِنْ كَانَ لِقَصَّارٍ أَدَاةٌ، وَلِآخَرَ بَيْتٌ، فَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِأَدَاةِ هَذَا فِي بَيْتِ هَذَا، وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا، جَازَ، وَالْأَجْرُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلِهِمَا، وَالْعَمَلُ يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ، وَالْآلَةُ وَالْبَيْتُ لَا يُسْتَحَقُّ بِهِمَا شَيْءٌ.
وأما إصلاح الخلل في آلة الشريك: فهي ـ والله أعلم ـ على صاحبها، وإن قدمت شيئا في إصلاحها فلك الرجوع به على صاحبها، وأما ثمنها إذا باعها فهو له، لأنها ملكه.
والله أعلم.