عنوان الفتوى : والدها أخذ من مهرها واتجر به في الأغنام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي متزوجة منذ 30 سنة ، وعندما تزوجت أخذ والدها نصف مهرها ، وكانت تنوي أمي شراء المصاغ (الذهب) بالمبلغ ، أما والدها فاشترى بالمبلغ أغناما ؛ فهل هذا المبلغ هو دين لها في ذمته ، وإن كان ذلك فكيف يتم تقدير المبلغ ؛ أي ما هي الوحدة التي يقاس بها فرق العملة ، لأن العملة تتغير بعد كل هذه المدة ، والمبلغ كان حينذاك 8000 آلاف ؛ فهل يرجع لها والدها المبلغ نفسه ، مع العلم أنه لا يساوي شيئا في هذه الأيام .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
ليس لولي المرأة أن يأخذ من مهر موليته شيئاً إلا برضاها، ما عدا الأب، فله الأخذ من مهر ابنته بشروط تجدها في جواب سؤال رقم (9594)
وما أخذه جدك " والد أمك" من مهر أمك ، إن كان ذلك مقابل تجهيزها ، فلا شيء لها .
وإن كان لم يجهزها بشيء ، أو كان لها مال خاص ـ سوى مهرها ـ فجهزها من مالها ، فما أخذه من المهر فيه تفصيل :
إن كان أخذه لحاجته ، وكان فاضلا عن حاجة ابنته ، بأن كان نصف المهر الآخر يكفيها لشراء ذهب يناسبها ، فلا شيء على الأب .
وإن كان أخذه من غير حاجة إليه ، أو تعلقت به حاجة البنت ؛ لأن نصف المهر الآخر لا يكفي لشراء ذهب يناسبها ، فيكون الأب قد أخذ ما لا يحل له ، فإن كان اشترى به غنما ونمت الغنم ، كان لها أصل مالها ، وكان النماء بينهما شركة ، لأن الراجح أن من غصب مالا ونماه ، فإن النماء يكون شركة بينه وبين صاحب المال .
ينظر للفائدة : "القواعد النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (236) .

وإن كانت الغنم لم تنمُ ، لزمه رد أصل المال ، وينبغي أن يزيدها إن كان موسرا ، تطييبا لخاطرها ، لما ذكرت من فرق العملة .
والله أعلم .