عنوان الفتوى : التوبة من استخدام البرامج المنسوخة كالتوبة من سائر الذنوب
بخصوص البرامج المنسوخة . قد استخدمت من قبل برامج منسوخة و أخي كان ينسخ أحياناً الويندز ولا أعلم إذا كان هذا الويندز منسوخاً أم لا. بإختصار سؤالي هو: ما حكم البرامج التي استخدمتها سابقاً و هل يحوز استخدام أي برنامج ضروري منسوخ مع العلم أن الحالة المادية صعبة ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام البرامج المنسوخة دون إذن أصحابها لا يجوز على أرجح أقوال أهل العلم، وقد استدل المانعون من ذلك بأدلة عامة وخاصة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. وقوله صلى الله عليه وسلم:لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه المقدسي.
وبعض أصحاب هذه البرامج ينص على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً على الراجح .
والتوبة من استخدام تلك البرامج المنسوخة كالتوبة من بقية الذنوب التي فيها اعتداء على حق الغير، فلابد أولا من الإقلاع عن هذا التعدي، مع الندم والعزم على عدم العودة، وأما ما مضى فعلاجه يكون باستحلال ذوي الحقوق، أو مصالحتهم على العفو، ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن فيسعك أن تتصدق بقدر قيمة ما انتفعت به من تلك البرامج مع التوبة الصادقة في ما بينك وبين الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أن من أهل العلم من أباح النسخ للانتفاع الشخصي دون التكسب وعلى هذا القول فلا يلزمك الصدقة بقيمة ذلك الانتفاع فيه لكن فعل ذلك أولى، وراجع الفتوى رقم: 122402.
وعلى القول بجواز النسخ دون إذن إذا كان بغرض الانتفاع الشخصي، بشرط أن لا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التربح، لا بد من الاقتصار على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، كما سبق التنبيه عليه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 71319، 61658، 27972.
والله أعلم.