عنوان الفتوى : خروج قطرات من البول بعد الاستنجاء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الشخص المصاب بخروج قطرات من البول بعد الانتهاء من التبول والوضوء بحيث تخرج قطرة أو اثنتان عند الجلوس أو الحركة المفاجئة، وهذه القطرات لا تنزل إلا مرة واحدة فقط عند أول جلوس أو حركة مفاجئة بعد الانتهاء من البول والوضوء، هذه القطرات هل يكفي الإنسان أن يملأ كفه لمرتين أو ثلاث من ماء ثم يسكبها على السروال بحيث يعم الماء منطقة واسعة من السروال؟ وهل يكفي ذلك لإزالة نجاسة البول ويصلح أن يصلي في هذا السروال؟ أم يجب عليه غسل السروال بالكامل، أو يلزمه أن يغير ملابسه لكل صلاة؟ علماً بأن هذه القطرات قليلة جداً؟ وما الحل معها؟ مع العلم أنني أتتبع هذه القطرات حال خروجها لأتأكد هل هي وسواس أم خروج للبول حقيقي فبان أنه خروج حقيقي لشيء يسير جداً من البول قطرة أو اثنتين، ثم هذه القطرة إن بقيت في الملابس في غير وقت الصلاة هل يعتبر هذا من عدم التنزه الوارد في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبريهما؟ وما الحل في ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تعاني من نزول تلك القطرات إلا مرة واحدة ثم تنقطع زمنا يكفي لأن تتطهر فيه وتصلي فلست صاحب سلس، وفي هذه الحالة عليك أن تنتظر قليلا حتى ينقطع نزول البول ثم تستنجي، فإن تيقنت خروج قطرة بعد الاستنجاء لزمتك إعادته وإعادة الوضوء أيضا إن خرجت أثناءه أو بعده وقبل الصلاة، ولا يجزئ في تطهير هذه القطرات من البول مجرد سكب كف من ماء على عموم السراويل، بل لا بد من غسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته، ولو كانت قليلة، لأنه لا فرق بين قليل البول وكثيره على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52816.

فإن لم تعلم جهتها من السراويل تعين غسله كله أو تغييره، قال ابن قدامة في المغني، عند قول الخرقي: إذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة: وجملته أن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب، وأراد الصلاة فيه، لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها وإن رآها في بدنه أو ثوب ـ هو لابسه ـ غسل كل ما يدركه بصره من ذلك، وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر. انتهى.

ولاحرج عليك في عدم تطهير تلك القطرات وارتداء الملابس المصابة بها خارج الصلاة إن كانت جافة والبدن جاف أيضا، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 153157، ورقم: 122734.

ولا يعتبر داخلا في عدم الاستنزاه من البول، هذا إذا كان خروج تلك القطرات محققا، أما إن كان مجرد شك فلا عبرة به ولقطع دابر الوسوسة يستحب نضح الفرج وما حوله بالماء، فإن حصل شك بنزول قطرة اعتبر ذلك البلل من بلل الماء الذي رش به المكان، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه، قال حنبل: سألت أحمد: قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده, قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك, ولا تلتفت إليه, فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى.

وقد سبق بيان ما يفعله من تخرج منه قطرات بعد الانتهاء من الاستنجاء في الفتوى رقم: 80338.

والله أعلم.