عنوان الفتوى : شرط على زوجته السكن مع أهله والمساهمة ببعض راتبها فرضيت فهل يمكنها التراجع

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا متزوج و لدي ولد، منذ البداية قبل الزواج شرحت وضعي لزوجتي ووضعي المادي و المعيشي متواضع، أبي و أمي يعيشون معي في البيت و هي رضيت بذلك، بعد أن تزوجنا انتقلت للعيش إلى بلد آخر بقصد لقمة العيش، و فعلا اشتغلت و سكنت أنا و هي في بيت مستقل والحمدلله، لكن أعباء الحياة كثيرة و مصاريف فوق طاقتي لأنني أصرف على زوجتي و ابني، و أرسل مصروفا إلى أبي و أمي، في يوم من الأيام قالت لي زوجتي و هي راضية و غير مرغمة إنها تريد أن تشتغل و تعمل لكي تساعدني بالإنفاق على البيت و تعاونني على الحياة، لم أبد مانعا في هذا، و فعلا اشتغلت و صارت تساهم معي في إيجار البيت وقسط الحضانة الذي نضع به ابني، ونصف إيجار البيت ، و أنا بدوري أقوم بمصروف البيت من احتياجات و فواتير و ما إلى ذلك، و كذلك في إيجار البيت، لكن مع الأسف و بعد مرور شهر أو شهرين على بداية عملها و فجأة امتنعت عن معاشرتي في الفراش، و كذلك قالت إنها لا تريد أن تنجب مني إلا بشرط واحد وهو أن أقوم أنا بكامل المصاريف من كل شيء و هي لا تدفع أي شيء من راتبها إطلاقا، قلت لها إن اتفاقنا أنك تريدين أن تشتغلي لكي تساعديني على أعباء الحياة، و الآن بعد أن اشتغلت و بدأت تكسبين لا تريدين المساهة معي !! قالت لي أنت عليك واجب النفقة و لست أنا، قلت لها حسنا بصفتي زوجك آمرك أن تتوقفي عن العمل فورا و أنا مجبر على أن أنفق عليك، لا بل أفعل المستحيل من أجل ذلك ! سؤالي هو: من خلال ما تم استعراضه لكم هل يحق لزوجتي أن تفعل ذلك، أي الامتناع من معاشرتي في الفراش و أيضا رفضها الإنجاب مني بحسب ما ادعت، رغم أنني أساهم في مصروف البيت و الإنفاق ؟ و مع أنني قلت لها أيضا توقفي عن العمل و هي رفضت أيضا. و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فمما ينبغي أن يعلم أولا أن الحياة الزوجية لن تكون حياة مستقرة ما لم يتفاهم الزوجان ويسود بينهما الاحترام والتعاون على أعباء الحياة، ومعرفة كل منهما لحقوق الآخر عليه والقيام بها على أكمل وجه. ولمعرفة الحقوق بين الزوجين نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27662.

  وقد أوضحنا بالفتوى المذكورة أن من حق الزوج على زوجته إجابته إلى الفراش إن دعاها إليه، وليس لها الامتناع عن ذلك لغير عذر شرعي، وإلا كانت آثمة. وكذلك لا يجوز لها الامتناع عن الإنجاب لغير سبب مشروع. وما ذكرت من أمر الإنفاق ليس بعذر يبرر لها الامتناع عن شيء من ذلك.

  ولا شك في أن نفقة الزوجة في الأصل واجبة على زوجها، ولكن من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ومن حقه أن يسمح لها به مقابل جزء من الراتب تدفعه إليه ويجب عليها الوفاء بهذا الشرط كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 36890. فإن لم تف زوجتك بما التزمت به فيحق لك منعها عن العمل، ولا يجوز لها الخروج إليه بغير إذنك إلا لضرورة وإلا كانت ناشزا، وعلاج النشوز مبين بالفتوى رقم: 1103.

 وإن كنت قد اشترطت على زوجتك السكن مع أهلك ورضيت بذلك فليس لها الامتناع عن السكن معهم إلا لضرر محقق كما هو مبين بالفتوى رقم: 28860

 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها