عنوان الفتوى : حكم دفع أجرة للمحامي من مال الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع رسوم المحامي إذا أقيمت دعوى على القائم على الوصية من أموال الميت؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود هو أن من يرفع الدعوى ضد الوصي يريد ذلك لمصلحة الموصى عليه ويتطلب إقامة محام لإثباتها ودفع أجرة المحامي من مال الوصية، فالجواب أن مرد ذلك إلى الحاكم فهو الذي يملك عزل الوصي وإقامة غيره مقامه، جاء في المجموع شرح المهذب: أما إذا تغير حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه أو فسق زالت ولايته وصار كأنه لم يوص إليه، ويرجع الأمر إلى الحاكم فيقيم أمينا ناظرا الميت في أمره وأمر أولاده من بعده كما لو لم يخلف وصيا.

ولو اقتضى عزله أو إثبات موجب العزل إلى بذل أجرة للمحامي من الوصية ورأى الحاكم في ذلك مصلحة للوصية أو الموصى عليهم فالظاهر أنه لا حرج.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم