عنوان الفتوى : حكم دفع أجرة للمحامي من مال الوصية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز دفع رسوم المحامي إذا أقيمت دعوى على القائم على الوصية من أموال الميت؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هو أن من يرفع الدعوى ضد الوصي يريد ذلك لمصلحة الموصى عليه ويتطلب إقامة محام لإثباتها ودفع أجرة المحامي من مال الوصية، فالجواب أن مرد ذلك إلى الحاكم فهو الذي يملك عزل الوصي وإقامة غيره مقامه، جاء في المجموع شرح المهذب: أما إذا تغير حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه أو فسق زالت ولايته وصار كأنه لم يوص إليه، ويرجع الأمر إلى الحاكم فيقيم أمينا ناظرا الميت في أمره وأمر أولاده من بعده كما لو لم يخلف وصيا.
ولو اقتضى عزله أو إثبات موجب العزل إلى بذل أجرة للمحامي من الوصية ورأى الحاكم في ذلك مصلحة للوصية أو الموصى عليهم فالظاهر أنه لا حرج.
والله أعلم.