عنوان الفتوى : لا حرج في بيع التقسيط إذا كانت الأقساط والآجال معلومة
قمت ببيع سيارة لأحد الأصدقاء بمبلغ (40000) أربعين ألف ريال، على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية قيمة القسط (2000) ألفا ريال، وصديقي هذا يمرَّ بأزمة مالية؛ فطلب مني أن أبيعها في المعرض -حيث إن السيارة لازالت باسمي- وقد أخذت في الثمن كمبيالة، واشترطت على صديقي أن يكون حاضرًا معي وقت البيع ليقبضه وثمنه، ويكون البيع برضاه، فوافق، وتم بيع سيارتي في المعرض بمبلغ (27000) سبعة وعشرين ألف ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة، حيث سدد به بعض ديونه. وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارتي التي اشتراها مني سابقًا –كما ذكرت– حتى أنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه شيء من الربا؟ وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ (35000) ريال؟
الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى.
فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة، فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر (2000) ألفين معلومة، والجملة معروفة (40000)، ليس بهذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك، فلا حرج في ذلك.
أما كونك توليت هذا فأنت محسن، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور مادمت فعلته لله[1].
--------------------
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 27).