عنوان الفتوى : حكم زكاة ما استحقه الموظف بأثر رجعي
أنا موظف في قطاع الصحة استلمت منذ شهور مخلفات مالية بأثر رجعي منذ ثلاث سنوات مضت أي منذ 2008، فهل يجب إخراج زكاة تلك المخلفات؟ وبارك الله في علمكم ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المخلفات المالية ناتجة عن زيادة تقررت بأثر رجعي ولم تستلم إلا بعد الفترة المذكورة فلا تجب فيها الزكاة، لأنها هبة، والهبة لا يتم ملكها إلا بالقبض، فإذا قبضتها دخلت في ملكك، فتجب زكاتها إذا حال عليها الحول اعتبارا من قبضها إن كانت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما تملكه من نقود أوعروض تجارية، وانظر الفتوى رقم: 141841.
وإن كانت هذه المخلفات مستحقات ثبتت لك على الجهة التي تعمل لديها ولم يكن باستطاعتك أخذها أو التصرف فيها، فهي بمثابة المال المغصوب والمحجوب، وهو لا يجب إخراج الزكاة عنه قبل قبضه، أما بعد قبضه فقد اختلف في زكاته، فقيل لا زكاة فيه في الحال، لأنه صار كالمال المستفاد، بل يستقبل به حولا، وقيل تجب زكاته عند قبضه لما مضى من السنين وهو ما رجحه ابن قدامة في المغني واستدل له، وقيل يزكيه لسنة واحدة عند قبضه وهو قول مالك ـ رحمه الله ـ والقول بزكاته لما مضى من السنين أحوط، وانظرالفتوى رقم: 164741، للاطلاع على كلام أهل العلم في ذلك.
والله أعلم.