عنوان الفتوى : المكافأة زيادة على الراتب...نظرة شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أعمل طبيبا في مستوصف خاص وأتقاضى مرتبا ( 5000 ) وصاحب العمل يحب النشاط في العمل ويكافئ عليه فهو يعطي الأطباء نسبة من الدخل إذا بلغ الدخل الصافي للعيادة أكثر من ( 10000) يعطيهم 10% وفوق (20000) يعطي15% وهكذا بنسبة تصاعدية حتى يتم تشجيع الأطباء على العمل.هل هناك أي خلل في هذا العقد حيث قال لي أحد الأصدقاء إن هذا العقد محرمالرجاء إن كان محرما بيان سبب الحرمة وهل هناك تفصيل في المذاهب الأربعة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجارة عقد معاوضة على تمليك المنافع، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [الزخرف:32] وقال تعالى:قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص:26] وقال تعالى:فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ [الطلاق:6].
وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
فيجوز عقد الإجارة براتب معلوم -كما هو الحال بالنسبة لسؤال الأخ الكريم- ومازاد على ذلك فهو مكافأة تشجيع لتنشيط العامل، وقد استوفت الإجارة شروطها من رضى المتعاقدين، ومعرفة المنفعة المعقود عليها واستيفائها.
وعلى هذا فلا مانع من تشجيع العامل على إتقان عمله ونشاطه.
والله أعلم.