عنوان الفتوى : حكم الشراء من مندوب الشركة لدى معارض السيارات
هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات؛ فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط، فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة، ثم يتصل بمندوب هذه الشركة، فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات، ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات، وبالنسبة للمشترين؟
الجواب: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3].
وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك، ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
والطريق الشرعي: أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع، وتحوزها بمكان يخصها، ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدًا أو مؤجلًا. وفق الله الجميع لما يرضيه[4].
--------------------
([2]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611. رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187. رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 377. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 19).