عنوان الفتوى : حكم أخذ الموكل في توزيع الصدقة منها لنفسه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو إفادتي فيما يلي: هل يجوز لي أخذ مال سلم إلي لتوزيعه كصدقات؟ علما بأنني من الغارمين فعلا ويبلغ ديني أكثر من 150 ألفا، وكان للحاجات الضرورية من حياتي، ولي ما يقارب ثلاث سنوات وأنا أحاول السداد وراتبي 10200 ريال، وعندي 7 أولاد أحدهم بالجامعة، والمبلغ المسلم لي بسيط: 1500 ريال ـ وفعلا أنا بحاجة إليه، فلا أملك كفاية هذا الشهر لإطعام أولادي، وشكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من وُكِّل في توزيع صدقة هل له الأخذ لنفسه إن كان مستحقا أو لا؟ وقد وضحنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 141433.
فعلى القول بالجواز يجوز لك أن تأخذ هذا المال لنفسك ما دمت مستحقا، والورع هو ترك الأخذ أو استئذان المتصدق خروجا من الخلاف.
والله أعلم.