عنوان الفتوى: الرضاع يشارك النسب في أمور أربعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المرجو إفادتي في حكم الأم من الرضاع وهل تعتبر رحما كالأم الفعلية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فالأم من الرضاع لا تعتبر رحما كالأم من النسب، وإنما تشترك معها في أربعة أمور ليس من بينها علاقة النسب والرحم، وهذه الأمور الأربعة فصلها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قائلا: الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط: في النكاح، فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع. والنظر، فكما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع. والخلوة، فكما يجوز أن يخلو بابنته من النسب، يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع. والمحرمية، فكما يكون مَحْرَماً لابنته من النسب يسافر بها يميناً وشمالاً، يكون مَحْرماً لابنته من الرضاع. فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع... إلى أن قال: ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط، وهي: النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية. انتهى. 
 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها