عنوان الفتوى : حكم الاحتفال بالأعياد القومية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الاحتفال بأعياد قومية خصوصا أعياد الثورات العربية التي محت الحكام الطغاة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز الاحتفال بما يسمى الأعياد القومية ولا بأعياد الثورات التي أزالت حكم الطغاة، وقد نصر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الطغيان وأهله في بدر والأحزاب والحديبية وفتح مكة وأزال ثلاثمائة صنم حول الكعبة وفتح الله له فتحا مبينا ومع ذلك لم يتخذ يوما من تلك الأيام عيدا, وكذا فتح الله البلاد شرقا وغربا لأصحابه الكرام وأسقطوا دولة فارس والروم ولم يتخذوا شيئا من تلك الأيام عيدا, وهكذا سار التابعون وأتباعهم ومن تبعهم من سلف هذه الأمة على ما كان عليه الصحابة الكرام فلم يحتفلوا بعيد غير أعياد الإسلام ـ الأضحى والفطر ـ وانظر الفتوى رقم: 119848، عن حكم الاحتفال بالأعياد غير الشرعية.

والله أعلم.