عنوان الفتوى : أولاد الأخت لهم مال مستثمر لكنهم محتاجون فهل يجزئ دفع الزكاة لهم
أبي وزع علي أنا وإخوتي مالا كل واحد ثلاثة ملايين، وأعطى أولاد أختي المتوفاة مليونا، وجعله عند أخي الكبير ليستثمره لهم لأنهم صغار وأبوهم لا يحسن التصرف، وهم الآن محتاجون وأبوهم عاطل. فهل يجوز أن نعطيهم زكاة أموالنا أنا وإخوتي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المحددين شرعا، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006, وقد ذكرت أن أباك أعطى أحفاده مليونا، فهذا المبلغ يستغنون به في الغالب, وإذا كان أولاد أختك أغنياء فهم ليسوا من أهل الزكاة ولا يجوز لكم أن تدفعوا لهم زكاة أموالكم, وكون المال يستثمر لهم لا يخرجهم من وصف الغنى إلى وصف الفقر. ولو ثبت فقرهم وعجز أبيهم عن النفقة عليهم فإن نفقتهم حينئذ تكون واجبة على جدهم والد أمهم. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب النفقة على ولد الولد الفقير وإن لم يكن وارثا.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة لسائر الفروع، وإن نزلوا، لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه، فوجبت له النفقة عليه، وإن لم يكن وارثا منه. اهـ.
فإن لم ينفق عليهم ولم يجدوا منفقا غيره جاز لكم أن تدفعوا لهم زكاة أموالكم لأنه لا تجب عليكم نفقتهم؛ إذ لا تجب على المرء نفقة أولاد أخته.
وكل ما ذكر إنما هو على افتراض فقرهم والظاهر أنهم ليسوا فقراء كما تقدم.
والله أعلم.