عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأم وبنتين وشقيق وشقيقة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة, قال الله تعالى:وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
ولابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للأم سدسها: اثنا عشر سهما.
وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم.
وللبنتين ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهما أربعة وعشرون.
وللأخ الشقيق سهمان, وللأخت الشقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة | 24 * 3 | 72 |
أم | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
2 بنت | 16 | 48 |
أخ شقيق أخت شقيقة |
1 |
2 1 |
والله أعلم.