عنوان الفتوى : حكم الجمع للمشقة
السلام عليكم.إنني مقيمة في منتريال ( كندا ) وأنا متحجبة، مستمسكة بالدين، أشتغل في ورشة، وأثناء العمل لا يمكنني أداء صلاة العصر في وقتها. ما الحكم ؟شكراً وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجاز الفقهاء الحنابلة الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في الحضر لدفع الحرج والعذر، جاء في كشاف القناع وهو يعدد أعذار الجمع: والحالة السابعة والثامنة لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه.
وجاء في الإنصاف 2/338: واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع. وستدل بعضهم بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل ابن عباس فقيل له ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. وروى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا... الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وعليه، فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته -من مثل ما ذكرت السائلة- فإنه يمكن الجمع، على أن لا يتخذ ذلك عادة، بل يظل جوازه مرتبطا بحالة الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان. وملخص الأمر أن من وجد حرجا ومشقة في صلاة كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، كما ذكرنا.
والله أعلم.