عنوان الفتوى : حكم الأجرة مقابل السعي لدى الجمعيات الخيرية لمساعدة محتاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم السعي مع محتاج يحتاج مثلا مصاريف دراسية أو جهاز عروس أو تكلفة عملية والسعي معه عند جهات خيرية مانحة ومتابعة الأمر مقابل أخذ أجرة، ومثل طالب علم يدفع سبعة آلاف جنيه مصاريف دراسية سنوية ولم يستطع أداءها لهذا العام فعرضت عليه عرض الأمر على فاعلي الخير بصراحة مقابل أجرة محددة بعد إنجاز الأمر فرحب بذلك؟ فهل يجوز هذا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لك جاه ونفوذ لدى الجهات الخيرية فقد اختلف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على بذل الجاه بين مانع ومبيح  ومفصل في الأمر؛ إن استلزم ذلك بذل نفقة منك أوجهد فيجوز لك حينئذ أن تأخذ ما تكلفته من المصاريف، أو قدر أجرة مثل ما تكلفته من جهد، وراجع في ثمن الجاه فتوانا رقم: 55328.

وأما لو لم يكن لك جاه ونفوذ عند الجمعيات الخيرية، وإنما تريد أن تعمل في عرض حاجة أخيك على أهل الخير، وكان الاتفاق بينك وبينه أنك إن وجدت من يعينه ويقضي حاجته فلك كذا، فهذه جعالة مشروعة والجعل فيها مباح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟