عنوان الفتوى : حكم الأجرة على الكفالة والمال المكتسب من عمل محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

القانون في الإمارات يجبر الشركات الأجنبية أن يكفلها شخص مواطن, وقد كفلت شركة (مجرد كفيل ويدفع لي مبلغا مقطوعا سنويا) نشاطها التخزين فقط ؛ وبعد سنة تأكد لي بأنهم يخزنون الخمور كذلك, واستبعدت الآن المبلغ الذي دفع لي حسب الاتفاق ككفيل ولا أعرف ما أفعل به, فهل هو حلال أم حرام, وهل أفض العقد الذي بيننا؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فقد اشتمل سؤالك على ثلاثة أمور:

 الأمر الأول:

 ما يتعلق بأخذك أجرة سنوية مقابل كفالتك لشركة ما وقد تقدم - في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9559، 51382،   30367، 5264، أن ذلك داخل في ثمن الجاه، وذكرنا في الفتاوى المشار إليها أقوال أهل العلم في ثمن الجاه والراجح منها.

والأمر الثاني :

ما يتعلق بالعقد الذي بينك وبين الشركة المذكورة بعد علمك بأن نشاطها يشتمل على تخزين الخمر, ونقول لك إن الواجب عليك الآن هو فض هذا العقد فورا لأن الاستمرار في ذلك إعانة على الحرام والله تعالى يقول:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد

والأمر الثالث:

ما يتعلق بالمبلغ الذي أخذته منهم مقابل هذه الكفالة التي تبين أنها على شيء محرم, وقد تقدم في الفتوى رقم: 49655، أنه يجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ في وجوه الخير ومصالح المسلمين

والله أعلم