عنوان الفتوى : يحرم إشراك آخر مع الله - تعالى - في النذر
هل يصح إشراك آخر مع الله تعالى في النذر مثلما يفعل المبتدعة يذبحون للحسين ـ عليه السلام ـ ويقولون الذبح لله وثوابه للحسين؟ ثم هل يجوز عمل ثواب للصالحين وآل البيت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يشرك مع الله تعالى غيره في أي قربة نذرا كانت أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم وغيره. وفي رواية عند ابن ماجه وصححها الألباني: فأنا منه بريء.
وكذلك لا يجوز أن يكون النذر لغير الله تعالى، لما في ذلك من الشرك، لأن النذر قربة وعبادة، وصرف أي شيء من القرب لغير الله يعتبر شركا، ولذلك فالنذر للحسين أو لغيره من الصحابة أو آل البيت أو غيرهم لا يجوز، وانظر الفتويين رقم: 18525، ورقم: 21313، وما أحيل عليه فيهما.
أما إذا كان الذبح لله تعالى ولم يذكر عليه اسم غيره ولكن الذابح يتصدق باللحم ويهدي ثواب هذه الصدقة لغيره من الصالحين أو آل البيت أو غيرهم من المسلمين فإن ذلك لا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: 11599.
والله أعلم.