عنوان الفتوى : حكم تنزيل البرامج إن ارتبط بتوقيع عقد يتضمن التحاكم إلى القوانين الوضعية
بعثت لكم بسؤال فلم تجيبوني عما أقصد، فقد سألتكم أنه عند تنزيل برامج من الأنترنت وتحميلها يطلب مني قبول وثيقة تسمى بسياسة الخصوصية أو رخصة القبول وقد تحتوي على كلام مثل ـ لا يسمح استخدامه أقل من 13 سنة، أو لا يسمح بتداوله بدون رخصة ومن يستخدمه يتعرض للمساءلة القانونية ـ وفيها التحاكم إلى المحاكم الوضعية وأنا أقوم بتنزيله مجانا وهو معروض بنقود في موقعه الرئيسي، وقد يكون برنامجا أمريكيا أو ما شابه ذلك، وعند فتح حساب على اليوتيوب يطلب مني تأكيد في بعض الفيديوهات أنني فوق ثمانية عشر عاما لفتح هذا الفيديو وقد تطلب مني أيضا الموافقة على شروط الاستخدام والمساءلة القانونية وما شابه، فهل يعد هذا تحاكما إلى غير شرع الله عن رضى واختيار؟ وماذا يجب علي فعله حيث إن أغلب المواقع والبرامج يكون بها هذا الأمر؟ وماذا عمن يستخدم مثل هذه البرامج في أمر محرم أو شخص حصل على حاسوبه بطريقة غير شرعية ـ غش البائع عند شراء القرص الصلب مثلا ـ وهل يكفر بهذا، لأن الموضوع ليس ضروريا؟ أرجو الرد بتفصيل حيث إن أغلب الناس يقوم بهذه الأمور؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان ما نراه في هذه المسألة، وأنه لا حرج في التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، ولينو المسلم عند التوقيع عليها إقرار ما كان جائزا في العقد دون ما كان محرما مخالفا للشرع، ولا يترك الاستفادة من تلك البرامج لأجل ذلك الشرط، كما في الفتوى رقم: 131264.
كما إننا نبهنا في الفتوى رقم: 153425 ، على أن هذه الشروط مما عمت به البلوى، والمنع من توقيع العقود التي تتضمنها مما يوقع الناس في الحرج والمشقة، وما جعل الله عز وجل على عباده في الدين من حرج، وبالتالي فنرجو أن لا يكون هنالك حرج في التوقيع على عقد يتضمن ذلك الشرط مع استحضار كرهه وبغضه في نفسه، ولينو بقلبه أنه سيتحاكم إليها عند الحاجة فيما يوافق الشرع.
وأما مسألة استخدام مثل هذه البرامج في أمر محرم، أو كون الشخص قد حصل على حاسوبه بطريقة غير شرعية، فهذا يكون إثمه في الكيفية المحرمة في استخدامه أو في حصوله على الحاسوب، وأما الكفر فلا، خاصة إذا اعتبرنا أن أكثر من يوقع على هذه الاتفاقيات يقوم بتنزيل برامجها مجانا ـ كما ذكر السائل ـ وهذا يعني أنه لن يتحاكم إلى هذه المحاكم أبدا، لأنه ليس له حق قانوني في استعمال هذه البرامج أصلا.
والله أعلم.