عنوان الفتوى : حكم الأدوية التي يمنحها مدير المستشفى لبعض الموظفين مجانا
يا شيخ ما حكم أخذ أدوية حكومية نفسية غير مخصصة للبيع عن طريق زوج أختي الذي يشتغل في ذلك المستشفى، علما أن مدير المستشفى يعلم بذلك وقد أذن له فيه؟ أرجوك رد أخاف أن يكون من الغلول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المدير مخولا بالإذن في ذلك التصرف ودفع بعض الأدوية للأطباء ونحوهم ليتصرفوا فيها بما يشاؤون فلا حرج عليك في الأدوية التي يأتيك بها زوج أختك، وأما إن كان المدير لا يملك ذلك التصرف قانونا ـ وهذا هو المتبادر ـ فليس لك أخذها من زوج أختك وعليه ردها إلى جهة العمل، فذلك من خيانة الأمانة التي اؤتمن عليها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 171249.
والله أعلم.