عنوان الفتوى : قال لها إن لم تقولي أقسام التوحيد قبل الغد فسأطلقك
منذ أشهر طلبت من زوجتي أن تذكر لي أقسام التوحيد الثلاثة وقد كنت علمتها لها من قبل لكنها أبت فقلت لها أنها لا تعرفها أولا تذكرها وأعطيتها مهلة إلى الغد حتى تراجعها ثم قلت لها "لو ما قلتها لي غدا سأفعل مثلما فعل فلان و أتزوج طالبة علم لا بل أطلقك (نطلقك بلهجتي العامية) ثم أتزوج طالبة علم" وكان قصدي تحفيزها لا غير, فقالت لي أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق حتى على سبيل المزاح (وهي محقة في ذلك) فخفت أن أكون قد علقت الطلاق و بحثت سريعا في الشبكة فقرأت أن هذا يعد وعيدا أو وعدا بالطلاق ما لم أنو تعليقه على الشرط لكني بقيت متوجسا فطلبت منها أن تعطيني الجواب حتى يرتاح بالي فذكرت أقسام التوحيد في نفس الليلة (و لكني أعنتها قليلا لأن زوجتي ليست عربية الأصل) ومن يومها صار عندي وسوسة في باب الطلاق (ألفاظ الكناية) خاصة و أني كنت أعاني من وساوس في الوضوء و الصلاة (و لكنها خفت الآن و الحمد لله). وفي أحد الأيام كنت أبحث في الشبكة في موضوع أسباب الطلاق وأثناء كتابتي لفظ "الطلاق" جاء في خاطري أني بمجرد كتابتي لهذا اللفظ فقد طلقت زوجتي ، رغم أني كنت أدافع هذه الفكرة إلا أني أشعر بعذاب وحيرة بداخلي. نفس الشيء تكرر حين عاودتني الوساوس فيما يخص الحادثة الأولى فأردت الاستزادة في البحث عن مدلول ما قلته (كلمة "نطلقك" بالعامية) فراودني شعور بأني بمجرد كتابة هذه الكلمة فإن زوجتي تخرج من عصمتي ، وفي نفسي كنت أصارع هذه حتى أني هممت بأن أجهر بكوني لا أريد أن أطلق زوجتي ، لكني قلت في نفسي أن هذا دليل أني لا أريد ذلك فكتبت العبارة في محرك البحث ، وواصلت بحثي. الحقيقة أنني في عذاب شديد وحيرة وأحيانا أتساءل : هل أنا أعيش في الحرام مع زوجتي ، وأنا والحمد لله مواظب على الجماعة ، وأحب طلب العلم ، ولكن منذ ذهبت إلى الحج العام الماضي صار عندي وسواس ، بدأ في العبادات ثم أصبح في مسائل الردة والطلاق ، ولا أجد طريقة فعالة للتخلص منها ، ولا أملك إلا الدعاء لله. ستقولون لي لا تلتفت إلى هذه الوساوس لكني أجد صعوبة في ذلك في الحقيقة ، خاصة في موضوع الطلاق حيث أخشى أن أكون في الحرام مع زوجتي. أفتوني مأجورين
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : "لو ما قلتها لي غدا سأفعل مثلما فعل فلان و أتزوج طالبة علم لا بل
أطلقك (نطلقك بلهجتي العامية) ثم أتزوج طالبة علم" : هو من التهديد والوعيد بالطلاق
، فلا يقع إلا إذا أوقعته بعد ذلك بالفعل ، وقمت بتطليقها بعد ذلك .
ولو فرض أنه تعليق للطلاق ، ولم تُرِد به الطلاق ، إنما أردت حثها على الحفظ
والتعلم ، فهذا له حكم اليمين عند الحنث ، فتلزمك كفارة يمين في حال عدم قولها
لأقسام التوحيد .
فالطلاق لا يقع على الاحتمالين . بل لا يقع على أي احتمال لأنها ذكرت لك أقسام
التوحيد في نفس الليلة ، حتى لو كان ذلك بمساعدتك ، حتى لو أنت أمليتها الإجابة
كاملة ، ورددتها هي وارءك ، فقد صح أنها قالت ما أردته ، ولم يقع طلاقك .
وقد أخطأت في استعمال الطلاق للتهديد ، بل أخطأت في طريقة التعليم ، فلا ينبغي أن
يقوم تعليم الزوجة على التهديد والوعيد ، بل يستعمل في ذلك الرفق والترغيب والتحفيز
.
ثانيا :
ما ذكرته من الوساوس لا يقع به شيء من الطلاق .
وعلاج الوسوسة يكون بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة ، والإعراض عن الوسوسة
وعدم الالتفات لها .
وينظر : سؤال رقم ( 62839 )
نسأل الله لك العون والتوفيق والسداد .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
قال لها إن لم تقولي أقسام التوحيد قبل الغد فسأطلقك |