عنوان الفتوى : كتابة الشقة باسم الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متزوج ولي ثلاث بنات، وقامت زوجتي بمساعدتي بمرتبها وبمجوهراتها في بناء بيتنا، وعندي شقة أخرى. فهل يجوز أن أكتب هذه الشقة لزوجتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك أن تكتب الشقة لزوجتك وتهبها إياها فتقبضها وتحوزها لتثبت الهبة وتمضي، وأما مجرد كتابة الشقة باسمها دون تمكنيها منها في حياتك وإنما تنتفع بها بعد موتك فتلك وصية ولا تمضي إلا إذا أجازها بقية الورثة لأنها وصية لوارث.

وإحسانك إلى زوجتك اعترافا بجميل صنعها وإحسانها من المعروف ومن خلق الكرام وأهل الإحسان، قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم