عنوان الفتوى : المخيمات المختلطة الإجبارية...حدود الجواز والمنع
تنظم الجامعة مخيما إجباريا يدخل في منهج الدراسة في فرعنا (العمل الاجتماعي) لمدة 20 يوما داخل البلد يفصل الشباب والبنات خلال المنامة كل في مبنى أو طابق في مبنى ويجتمعون خلال العمل والمحاضرات وإلخ.. فهل يجوز لي المشاركة ولماذا (الدليل وموقع الحرام)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اجتماع الرجال والنساء خلال العمل أو المحاضرات إذا كان على النحو المتعارف عليه اليوم من عدم التمايز، وتبرج النساء وتزينهن فهو حرام. أما إذا كان على حالة يتمايز فيها الرجال والنساء، وتكون النساء محجبات محتشمات وغير متعطرات ولا لابسات لباس زينة، وكان هذا الاجتماع لغرض معتبر شرعاً فلا حرج.
ولكن هذه الصورة -في الغالب- اليوم نادرة جداً، والأدلة على حرمة اختلاط الرجال والنساء المتبرجات أو المتزينات أكثر من أن تحصى، فمنها على سبيل المثال: أن الله تعالى نهى عن التبرج، فقال في محكم كتابه: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب:33] وهذا النهي للتحريم.
ونهى أيضاً سبحانه عن إبداء الزينة لغير المحارم، فقال جل من قائل: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) [النور:31].
وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية". رواه النسائي والإمام أحمد .
فهذا النهي يدل دلالة واضحة على منع اختلاط الرجال بالنساء إذا كنَّ غير محجبات أو كن متزينات أو متعطرات، كما أن وصفه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تستعمل الطيب وتمر على الرجال ليجدوا ريحها بأنها زانية، يدل هو الآخر على أن كل ما من شأنه أن يثير انتباه الرجال إلى النساء لا يجوز لهن استخدامه مع حضور الرجال الأجانب.
والله أعلم.