عنوان الفتوى : النهي عن حلق اللحية آكد من النهي عن صبغها بالسواد
أيهما أخف ذنبا صبغ اللحية بالسواد أم حلقها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا بالأدلة وأقوال أهل العلم أن حلق اللحية لا يجوز، وانظر الفتوى: 2711.
كما بينا اختلاف أهل العلم في الصبغ بالسواد وأن الراجح المفتى به عندنا هو المنع، وانظر الفتويين رقم: 24124، ورقم: 61919، وما أحيل عليه فيهما.
ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ أنه حلق لحيته، ولكنه نقل عن جمع منهم أنهم كانوا يخضبون بالسواد منهم بعض الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن آل البيت ومن غيرهم، قال النووي في شرح مسلم: وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وبن سيرين وأبي بردة وآخرين قال القاضي: قال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة، والنهي لمن له شمط فقط، قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك.
فبالمقارنة بين الأمرين يتبين أن النهي عن حلق اللحية آكد من النهي عن صبغها بالسواد، ولكن الورع أن يتجنب المؤمن كل ما ورد فيه نهي، ولو كان لمجرد التنزيه.
والله أعلم.