عنوان الفتوى : البيع بوساطة بطاقة الائتمان ودفع أجرة للبنك مقابل التحصيل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي محلات تجارية ويأتي إلي الزبائن لشراء بعض الملابس فيقومون بدفع الحساب عن طريق الفيزا والمستر كارد مع العلم أنه لا يخصم من حسابهم شيء، وإنما أنا أدفع رسوما محددة من قبل البنك لتحويلها على حسابي في البنك الأهلي مباشرة، فهل يجوز لي التعامل بهذه الطريقة كبائع؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تحصيل واستيفاء ثمن المبيعات من الزبائن عن طريق بطاقات الائتمان، ويجوز دفع عمولة معلومة للبنك مقابل هذا التحصيل كأجرة على هذه العملية، وننبهك إلى أن فتح حساب في البنك الربوي لا يجوز إلا عند الحاجة الماسة وليكن ذلك حسابا جاريا لا فوائد ربوية عليه.
والله أعلم.