عنوان الفتوى : الرضيع هل يصبح أخا لجميع أولاد المرضع من أي زوج
سؤالي جزاك الله خيرا يختص بالرضاعة: أنا رضعت من امرأة الرضاعة التي تحرم فأبناؤها إخوتي من زوجها الأول . ولكن الزوج الأول توفي وتزوجت زوجا آخر هل أبناء الزوج الآخر إخوة لي من نفس المرأة؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط فى الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع.
جاء فى بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 97119.
وبناء على ذلك فإن رضاعك من تلك المرأة بلبن زوجها الأول تصير به أخا من الرضاع لجميع أبنائها من أي زوج كانوا لاشتراكك معهم فى ثدي الأم.
والرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 52835.
والله أعلم.