عنوان الفتوى : الرضيع هل يصبح أخا لجميع أولاد المرضع من أي زوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي جزاك الله خيرا يختص بالرضاعة: أنا رضعت من امرأة الرضاعة التي تحرم فأبناؤها إخوتي من زوجها الأول . ولكن الزوج الأول توفي وتزوجت زوجا آخر هل أبناء الزوج الآخر إخوة لي من نفس المرأة؟ وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالضابط فى الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع.

جاء فى بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 97119.

وبناء على ذلك فإن رضاعك من تلك المرأة بلبن زوجها الأول تصير به أخا من الرضاع لجميع أبنائها من أي زوج كانوا لاشتراكك معهم فى ثدي الأم.

والرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها