عنوان الفتوى : حكم النكاح من المبتدع
حضرة الشيخ الفاضل: أطرح عليك سؤالي هذا وأرجو منكم الفتوى في الأمر الذي حدث معي: أنا فتاة عمري تجاوز 35 عاماً سنية المذهب تزوجت سراً من رجل متزوج وعنده أولاد وعمره 46 عاماً دون علم أهلي، وكان هذا الزواج بما يسمى المتعة ـ المنقطع ـ حيث إن الرجل من المذهب الذي يحلل مثل هذا الزواج وأنا على علم تام أن هذا الزواج محرم عند أهل السنة حسب مذهبي، تزوجته بهذا الزواج، لأنه لا يريد إعلام زوجته، لئلا تطلب الطلاق منه وتحدث المشاكل بينهما وتتأثر نفسية الأولاد حسب قوله، وبسبب أن حاجتي للزواج كانت شديدة للغاية ونفسيتي تعبانة بسبب تأخري في الزواج حيث كنت أشعر دوماً بضيق شديد وبحزن ووحدة، والله أعلم بالحالة التي كنت عليها، عرض الرجل علي هذا الزواج وقبلت به وبقيت معه سنة وشهرا وكان زواجاً كاملا طول هذه المدة وأنا ألح عليه أن يتقدم للزواج مني من أهلي، لأنني أريد إعلان هذا الزواج بشكل محدود فقط بين أهلي، لأني أريد أن أستقر إلا أنه يرفض وبشدة؟ وسؤالي الآن: بماذا تنصحوني؟ وما حكم الشرع في الأمر الذي قمت به؟ علماً أن عقد زواجي منه قد انتهت مدته؟ وأريد الزواج منه زواجاً دائماً، علماً يا شيخ أنه رجل طيب القلب وعلى دين وكريم معي جداً ويعاملني معاملة طيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نكاح المتعة نكاح باطل ومنسوخ، ونقل أهل العلم الإجماع على بطلانه، كما بينا بالفتوى رقم: 485.
فإقدامك على هذا النكاح مع علمك ببطلانه خطأ وإثم مبين، فالواجب عليك التوبة إلى الله وعدم العود لمثل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 5450، وهي عن شروط التوبة.
واعتقاده حل هذا النكاح لا يجعل النكاح صحيحا، ولكن إن وجد منه أولاد فهم ملحقون به ما دام يعتقد صحة النكاح، وانظري الفتوى رقم: 50680.
والزواج من المبتدع فيه تفصيل مفاده أنه إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز للمسلمة الإقدام على الزواج منه، وإن لم تكن بدعته مكفرة جاز، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 1449.
ويجب أن يكون النكاح مستوفيا شروط الصحة، ومن أهمها الولي والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 1766، ففيها بيان أركان النكاح.
والله أعلم.