عنوان الفتوى : مات عن زوجة وابنين وثلاث بنات
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1- إضافات أخرى : لدي سؤال يتعلق بالميراث. توفي الوالد قبل رحمة الله عليه وغفر الله له وترك لنا ميراثا يتكون من بيت بأثاثه الكامل، وسيارة ومبلغ من المال وأشياء أخرى، علما أنه توفي رحمه الله عن زوجة ( التي هي أمنا ) و 3 من البنات و 2 من الأبناء( 3 إناث و 2 ذكور ) , علما أن أعمار الجميع فوق الثلاثين . وكذلك فإنه توفي عن أخت في الثمانينات من العمر واثنان من الأحفاد ( إناث ) أعمارهما 10 و 15 سنة من أخينا الذي توفي قبل 10 سنوات . أرجو تفضلكم بسرعة الإجابة لأهمية الموضوع ولأننا إن شاء الله تعالى نريد الاحتكام إلى ما أراده الله تعالى في القرآن والسنة في موضوع الميراث . جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعمتكم لا ترث من والدكم لأن الأخت الشقيقة تحجب حجب حرمان بالابن, وبنتا الابن لا ترثان أيضا لأنهما محجوبتان حجب حرمان بالابن المباشر للميت, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ثمانية أسهم , للزوجة ثمنها , سهم واحد , ولكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد , وهذه صورتها .
الورثة | 8 |
الزوجة | 1 |
2 ابن 3 بنت |
4 3 |
وكل ما تركه الوالد يقسم على هذه الحصص.
والله تعالى أعلم