عنوان الفتوى : أوصى بالثلث من المزرعة دون سائر التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي عن ست بنات وأربعة أولاد اثنان منهما قاصران، وزوجتين. ولديه مزرعة وإبل. وأوصى أن يكون الثلث من المزرعة لأحد الأبناء البالغين. يريد تقسيم التركة من الإبل. فهل يجوز تقسيم جزء من الميراث (الإبل) وترك المزرعة على أن يتم توزيع ريعها سنويا على جميع الورثة بعد إخراج الثلث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان السائل في قوله: وأوصى أن يكون الثلث من المزرعة، يقصد منه أن المورث قد أوصى بثلث تركته، وأن يخرج الثلث الموصى به من المزرعة دون سائر التركة.. فالجواب أن هذه الوصية يجب تنفيذها طالما أنها لم تتجاوز ثلث التركة، ولم يكن الموصى له أحد الورثة. وعليه؛ فلا بد من إخراج القدر الموصى به من المزرعة ما لم يرض الموصى له بإبقائه ضمن التركة.

وفي خصوص التقسيم المسؤول عنه، فإذا رضي الورثة بقسمة بعض التركة دون بعض فهذا جائز لا حرج فيه, فيجوز قسمة الإبل وتأجيل قسمة غيرها. ولكن لا بد أن يميز نصيب القصر ويرجع فيه إلى القاضي, ومن لم يرض من الورثة بتأخير قسمة المزرعة فله الحق في أخذ نصيبه منها ولا يجوز منعه من أخذ نصيبه، وانظر المزيد عن أحكام اتفاق الورثة على تأخير القسمة وماذا يفعل بنصيب القصر في الفتوى رقم 49698والفتوى رقم 97117عن شروط تأخير قسمة التركة .


والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم