عنوان الفتوى : حكم من عمل بقول مرجوح أو ترك ركنا أو شرطا ثم علم الصواب بعد ذلك
أريد أن أسأل عن الإفرازات التي تعاني منها المرأة بشكل طبيعي وهي طاهرة، وتنزل بشكل دائم، مع العلم أني أضع قطنا خاصا بها. هل تنقض الوضوء مع أني كنت أتعامل معها بشكل طبيعي أي أنني كنت أصلي أحيانا صلاتين بوضوء واحد إلى أن علمت العكس. فأرجوكم أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات هي المعروفة عند العلماء برطوبات فرج المرأة، وهي طاهرة كما ذكرت ولكنها ناقضة للوضوء في قول جماهير العلماء، ومن كانت مبتلاة بسلس هذه الإفرازات فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، وراجعي الفتوى رقم: 110928، فإن كنت تركت الوضوء من هذه الإفرازات، وكانت دائمة كما ذكرت فنرجو ألا يلزمك القضاء عملا بقول من لا يوجب الوضوء على صاحب السلس وهو قول المالكية، وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا غير أن الفتوى به بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 125010 ، ومن العلماء من يرى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جاهلا لم يلزمه القضاء، وانظري الفتوى رقم: 125226 . وإن أردت الاحتياط فتحري وانظري ما يغلب على ظنك أنه يلزمك من الصلوات فاقضيه، ولبيان كيفية القضاء راجعي الفتوى رقم: 70806 .
والله أعلم.