عنوان الفتوى : لا يجوز حلق ما نبت على الخدين والذقن لدخوله في حد اللحية
فضيلة الشيخ: أنا سألت سؤالا رقم: 2325324 ولكن الإجابة لم تكن على قدر السوال. فأريد أن أسألك من جديد: ما حكم حلق الشعر الصغير ذي اللون الأصفر الذي فى الوجه حتى تقوى بصيلة الشعر وينمو بكثافة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الشعر المشار إليه نابتا على الخدين أو الذقن فإنه لا يجوز حلقه لأنه داخل في حد اللحية, إذ اللحية اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر، قال في القاموس: اللحية بالكسر: شعر الخدين والذقن. وهكذا قال في فتح الباري: هي اسم لما نبت على الخدين والذقن. فهذا الشعر لا يجوز حلقه .
وإن كان الشعر المشار إليه ليس داخلا في حد اللحية كشعر الوجنتين فلا بأس بحلقه لأنه مسكوت عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ. رواه الترمذي.
وكونك تريد حلقه لينمو ويكثر لا يغير من الحكم شيئا. وراجع الفتوى رقم: 51235.
والله تعالى أعلم.