عنوان الفتوى : رجوع الآباء على الأبناء بنفقات الدراسة.. رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسال الشيخ: أنفقت على ولدي في الجامعة حتى أصبح طبيبا لمدة سبع سنوات، وبعد تخرجه أصبح طبيبا فقالت له والدته المصروف عليك في الجامعة دين في رقبتك، فهل يجب عليه رده أم لا؟ أرجو الرد للضرورة، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقات الدراسة لا تدخل ضمن النفقة الواجبة على الوالد لولده، كما تقدم بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 59707، 75757، 66857

وعليه، فما ينفقه المرء من نفقة لا تلزمه شرعا إذا أنفقه بقصد التطوع، فليس له حق الرجوع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم.

وأما إذا أنفق بنية الرجوع فإن له أن يرجع به إذا أثبت ذلك ببينة من إشهاد أو إقرار المدعى عليه، وراجع ذلك في الفتويين رقم: 154977، ورقم: 114540.

ونية التطوع هي الأصل، لجريان العرف بذلك، فإن رجوع الآباء على الأبناء بنفقات الدراسة ونحوها ليس مألوفاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6630.

وعلى أية حال، فإنه يجب على الابن أن يحسن إلى والديه وأن يبرهما، وإذا احتاجا إلى النفقة وكان موسرا وجب عليه أن يكفيهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه
حقوق الأولاد على والديهم
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه
حقوق الأولاد على والديهم