عنوان الفتوى : لا يتم الخلع بمجرد رد المرأة المهر لزوجها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا سيدة متزوجة أو شبه متزوجة، تزوجت من شخص خطبني ولم أعرفه ولم تكن هنالك فترة خطبة أي لم أعرف عنه شيئا، وبعد الزواج بشهر وأيام ذهبت إلى بيت أهلي وطلبت الطلاق، لأنني لم أحتمل العيش معه لأنني لم أجد فيه أي شيء يعجبني وخاصة في العلاقة لم أكن أشعر بأي شيء، بل كنت أنفر منه وطلبت الطلاق فلم يقبل وبعد مدة 20يوما تقريبا أردت الرجوع وندمت على ما فعلت وأردت منزلا منفردا فاتصلت به وأخبرته فلم يقبل وقال لي ابقي عند أهلك ثم اتصلت بي أخته وأهانتني وقالت لن تعودي إليه ثم بعد مدة سمعت أنه يريد إرجاعي فاتصلت به فقال لي لا تعاودي الاتصال بي وبعد مدة أيضا جاء إلي وخرجت معه وقال أنا ذاهب إلى فرنسا وعندما أعود أريد جوابا نهائيا وسوف نبدأ من جديد ولكني تفاجأت بعدها بيومين باتصال أخيه بي وطلب مني أن أخبره بما دار بيني وبين زوجي ثم قال لي أعلم بكل شيء وقد أخبرني أخي أنك كنت باردة معه فصدمت بهذا الكلام ثم قال لي ماذا قررت فأخبرته أنني لم أقرر شيئا وعندما يأتي زوجي فسيجد الإجابة لأنه أمهلني إلى أن يعود من سفره، فقال لي لا، لن ننتظر ولن تعودي له وأنا من سيمنعك وسأفعل كل شيء لذلك وعندما جاء زوجي من السفر فوجئنا باتصاله بأخي وطلب منه أن نذهب ونأخذ أغراضي من بيتهم وأعيد له المهر ـ المال وطقم الذهب ـ ولم يحاول فهم شيء ففعلنا ذلك مع العلم أنني كنت أريد الرجوع ولكن زوجي وأهله أغلقوا كل الأبواب وأعلم أن أهله هم من اتخذ القرار وأثروا عليه، أريد أن أسأل هل من حقه أخذ المهر؟ فلي 4 أشهر منذ أن أعدت له المهر، وهل بإعادته يعتبر خلعا أي من اليوم الذي أخذ فيه المهر؟ وهل هو خلع رغم كل ما حصل وأنني أردت الرجوع وهو من رفض؟ وهل أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ وكيف أعتد؟ وهل بشهر واحد؟ أم 3 أشهر؟ أرجو الرد في أقرب وقت لأني مهمومة وفي حيرة من أمري جزاكم الله خيرا عنا مع العلم أنه لا توجد أي طريقة للرجوع لأنه مسحني من رأسه وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهي المرأة عن سؤال زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وقد سبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 37112، وقد ضمناها الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق.

وإذا كرهت المرأة زوجها وخشيت التفريط في حقه جاز لها أن تخالعه في مقابل عوض تدفعه إليه حسبما يتفقان عليه كأن ترد إليه المهر مثلا، فإذا طلبت الزوجة الطلاق أو الخلع لسبب مشروع فلا تأثم، وإلا أثمت، والخلع له أركان لا يتحقق إلا بها، ومن ذلك الصيغة وهي: الإيجاب من الزوج، كقوله: خالعتك بكذا، والقبول، كقول الزوجة: قبلت، ونحو ذلك، ولا يتم الخلع بمجرد رد المرأة المهر لزوجها، بل ولا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا من مهرها بغير موجب شرعي، قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {النساء:20}.

وراجعي الفتوى رقم: 13702.   

ولا ينبغي لأهل الزوج التدخل بينه وبين زوجته إلا إذا كان ذلك على سبيل الإصلاح، وأما سعيهم في إفساد ما بينهما فنوع تخبيب لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 94626.

ونوصي بالسعي في الإصلاح قدر الإمكان، فالصلح خير، ويمكن الاستعانة بالعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، فإن تم الصلح  فأمسك الزوج زوحته بمعروف فالحمد لله، وإلا فليكن الفراق بإحسان أي بأن لا يظلم زوجته من حقها شيئا كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وإن رأيت أن زوجك ظلمك ولم يمكن الصلح فلك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي لينصفك منه.

 والله أعلم.