عنوان الفتوى : طرق منع حدوث الحمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد: أريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه أما بعد:
فهناك طريقتان لمنع حدوث الحمل من المرأة: إحداهما على الدوام ، وذلك باستئصال القدرة على الإنجاب في المرأة، أو إخصاء الرجل، أو تناوله مادة طبية تعطل القدرة على الإنجاب، فالحكم في هذا أنه حرام لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، والقضاء على النوع البشري.
قال الإمام القرطبي :عند قول الله تعالى:وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119]، قال: إن إخصاء بني آدم لا يجوز لأنه مثلة وتغيير لخلق الله . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك .متفق عليه
ولما كان الإختصاء المحرم هو صورة لمنع الإنجاب الدائم لدى الرجل، كان منع الإنجاب الدائم لدى المرأة محرماً كذلك، بجامع أن كليهما يمنع الحمل من أصله، قال ابن حجر : في شرحه للحديث: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. والحكمة في نهيهم عن الإخصاء إرادة تكثير النسل ليستمر الجهاد على الكفار. وإلا لو أذن لهم في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل .
ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل وبقاؤه. ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراما.
وأما الطريقة الثانية : فهي منعه منعاً مؤقتاً، فهذا ينظر فيه: فإن كان لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها لإجراء عملية لإخراج المولود، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منعه أو تأخيره حسب المصلحة، ودليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل -يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولو كان الفعل حراما لنهى الله عنه وكذلك ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل.
وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، وفي حال قدوم المرأة على استعمال الحبوب عليها أن تأخذ الإذن من زوجها لأن له الحق في الأولاد، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أوليس بضار؟.
والله أعلم.