عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بما نطق به زوجك
كنت متشاجرة مع زوجي فقال لي: أنت تعرفت على البنات فبدأت تقارنين، ستخربين حياتنا وخربتها ـ وهذا ما حصل مع الأولى قارنت نفسها بأخواتها وهدت حياتها ورمت 6 أطفال، علما بأن زوجته الأولى في بيت أبيها منذ سنتين والآن طلقها وأرجعها لكن لا تزال في بيت أبيها، فهل الكلام الذي قاله لي زوجي يعتبر طلاقا أو يعتبر طلاقا معلقا؟ وهل يجب علي سؤاله عن قصده أم لا؟ فهو الذي يتحمل الإثم إن كان قصده شيئا. ملحوظة: أنا لست متأكدة هل أضاف على الجملة وخربتها أم فقط ستخربين حياتنا ووقف، فما حكم ما قاله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وبناء على ذلك، فلا يقع الطلاق بما نطق به زوجك سواء قال: حتخربي حياتنا، أو قال: حتخربي حياتنا وخربتيها، لأنه لا يدل على الفرقة، ولو افترضنا أنه نطق بكناية طلاق فلا يجب عليك سؤاله عن قصده، كما بينا في الفتوى رقم: 168745.
والله أعلم.