عنوان الفتوى : لا تسأل الزوجة عما قصده زوجها بألفاظ كناية الطلاق
لقد تصفحت الكثير من الفتاوى على الأنترنت وعلى موقعكم بالخصوص فيما يجب على المرأة فعله إذا تلفظ زوجها بلفظ كناية: كلا أريدك اذهبي لأهلك، أو لفظ كنايه معلق كقول الرجل: إذا أنا لا أعجبك ابحثي عن رجل آخر، أو قوله: إذا رفعت صوتك مرة أخرى لن تبقي معي يوما واحدا ـ وغير ذلك من الكنايات المرسلة والمعلقة، ومن كثرة ما قرأت ندمت يوما على معرفتي بهذه الكنايات لأنها سببت لي وساوس وحولت حياتي من سعادة إلى تعاسة، الرجاء من فضيلتكم إعطائي جوابا شافيا وكافيا هل يلحق بالمرأة إثم إذا لم تسأل عن نية زوجها الذي يعرف بالكناية؟ وما الحكمة من سؤال شخص عن نيته إذا كانت بينه وبين ربه ولا يمكن معرفتها إلا منه فقط؟ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانينه من وساوس وشكوك ثم نقول وبالله التوفيق: لا إثم على الزوجة في عدم سؤالها زوجها عما قصده بألفاظ كناية الطلاق، ولا يجب عليها سؤاله عن نيته في هذا المجال لما في ذلك من الحرج والمشقة، ولما فيه من التنطع المنهي عنه شرعا، إضافة إلى أن الزوج أعلم بنيته، ولا يمكن معرفتها إلا من جهته، والقول له عند الاختلاف فيما نواه، وما كان من إثم فهو عليه، والله تعالى مطلع على نيته وسيحاسبه عليها، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 132062.
ومما ذكر يتبين لك أنه لا حكمة في سؤال شخص عن نيته لأنها ـ كما ذكرت ـ بينه وبين ربه ولا يمكن معرفتها إلا منه ويتأكد انتفاء الحكمة في السؤال عن النيه من قبل المرأة إذا كان يزيد وساوس الرجل أو يشككه فيما قصد.
وأخيرا ننصح السائلة بالإعراض عن الوساوس التي تشعر بها وعدم الالتفات إليها فإنها أنفع علاج، ولأن الوسوسة من مكايد الشيطان لإدخال الحرج والحزن إلى قلبها، وشغلها عن الطاعات وكل ما يفيدها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.