عنوان الفتوى : هل يلزم لكل من يدخل مكة الإحرام
ما هي المدة القصوى التي لا يصح دخول مكة لمن لا يسكنها سوى وهو معتمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد نسكاً بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرماً.
أما لو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب أو طلب علم ونحو ذلك، فإن له أيضاَ الإحرام من الميقات بنسك، بل إن كثيراً من أهل العلم أوجب ذلك عليه دون تحديد مدة معينة تفصل دخوله الأول عن الثاني، وإنما استثنوا من ذلك من يدخلها لقتال مباح أو من خوف، أو لحاجة متكررة كالحطاب وناقل البضائع، ومن كانت له صنيعة أو تجارة أو عمل يتكرر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم.
والراجح أن غير هؤلاء ممن يدخل مكة لغير نسك، بل لتجارة أو زيارة قريب ونحو ذلك، لا يجب عليهم الإحرام وإنما يستحب لهم، فقد روي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل فبقي على الأصل.
والله أعلم.