عنوان الفتوى : حكم الزواج من فتاة ينتمي والدها لإحدى طوائف المبتدعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرفت على فتاة وأحببتها، منذ سنوات، كانت توقظني كل فجر لأجل الصلاة, ولا تخرج من بيتهم لقضاء بعض الحاجيات من عند بائعات في بيوتهن دون مشورتي فرأيت أنها تناسبني ولما عرضت طلب زواجي بها على أهلي كان ردهم الرفض والسبب الوحيد هو أنها تنتمي إلى عائلة تنتسب ـ من جهة نسب أبيها فقط ـ إلى المبتدعة لكن عقيدة أهلها غير عقيدة أهل البدع مع العلم أنني أنتمي إلى المالكية وحاولت إقناع أهلي في الأمر لكن دون جدوى, ولا أريد الزواج من غيرها فعزمت على الزواج منها خوفا من الوقوع في الحرام, فهل زواجي منها دون رضى الأهل مخالف لشرع الله؟ وهل أعتبر عاقا لوالدي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت تلك الفتاة صحيحة الاعتقاد ذات دين وخلق فالذي ننصحك به أن تسعى لإقناع والديك بالموافقة على زواجك منها وتستعين في ذلك بمن له تأثير عليهما من الأقارب أو غيرهم، فإن رفضا لمجرد انتساب أهلها إلى أهل البدع فلا حق لهما في ذلك ولا يلزمك طاعتهما في تركها ولا تكون عاقا لهما أو عاصيا لله بمخالفتهما في هذا الأمر، قال الهيتمي ـ رحمه الله تعالى: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذاً مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته.

لكن إذا لم يكن عليك ضرر في ترك زواجك منها فالأولى أن تبحث عن غيرها من ذوات الدين ممن يرتضيها والداك، وعلى كل الأحوال فإن عليك بر والديك وطاعتهما في المعروف، فإن بر الوالدين من أفضل القربات عند الله، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أواحفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.

وإلى أن يتيسر لك العقد على الفتاة فعليك أن تقطع العلاقة بها وتكف عن محادثتها، فإن العلاقة مع الأجنبية ولو كانت بغرض الزواج فهي باب فتنة وفساد، وانظر الفتوى: 1932

والله أعلم.