عنوان الفتوى : ما يلزم من رجعت لبلدها بدون طواف إفاضة وسعي
أنعم الله علي بالحج، ولظروف السفر ذهبنا لعرفة مباشرة دون فعل أي شىء سوى وضع الأغراض فى سكن العزيزية ليلة عرفة، ورجعنا للاتوبيس وكان عزمنا طواف القدوم ولم نستطع ذلك، وكنت أشك في قرب الحيض، وبعد قيامي بوقوف عرفة وأثناء المبيت في مزدلفة جاءت بداية الحيض وصليت الفجر لحين نزولها، ونزلت فعلا صبيحة يوم العيد بعد أن قمنا بالرجم ورجعنا للسكن وتحللت من إحرامي بالتقصير، وكنت قد اشترطت في إحرامي أن محلي حيث حبستني، وبعدها ذهبت معهم ليقوموا بطواف الإفاضة والسعي، ولم أقم بأيهما لكني دخلت المسجد لأرى الكعبة بسبب شدة الشوق وحرماني بسبب المشرفين الذين فضلو أن ياتو بحجاج آخرين معنا ليقبضوا ثمنا زيادة ويؤخروننا عن الطواف والسعى. وسؤالي هنا: هل ما قمت به كله صحيح أم هناك خطأ ما؟ واعذروني لسؤال آخر أهم فقد سألت شيخا في الحرم عن طوافي وسعيي فأمرني بالرجوع للرياض حتى أطهر ثم أعود للقيام بطواف وسعي، لكني نسيت أشياء مهمة وأنا أسأله وأسألها لكم. هل سأحرم من الميقات حتى أقوم بالطواف والسعي أم أني على إحرامي وقد تحللت ؟علما بأني قد رجعت إلى الرياض. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت أيتها الأخت الكريمة حين دخلت المسجد وأنت حائض، فإن جمهور العلماء يمنعون الحائض من المكث في المسجد، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه مما وقع، وإذا كان الحال كما ذكرت فما أفتاك به هذا الشيخ من وجوب الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف والسعي هو الصواب، وأنت الآن باقية على إحرامك لم تحلي منه، فتأتين مكة بدون إحرام ثم تطوفين وتسعين، فإذا فرغت من السعي فقد تحللت التحلل الثاني، ويجوز لك بعد هذا أن تخرجي إلى الحل كالتنعيم فتحرمي من هناك بعمرة، ولا يجوز لك أن تأتي بالعمرة قبل الفراغ من أعمال الحج.
قال الشافعي رحمه الله في الأم: فَإِنْ اعْتَمَرَ وهو في بَقِيَّةٍ من إحْرَامِ حَجِّهِ، أو خَارِجًا من إحْرَامِ حَجِّهِ وهو مُقِيمٌ على عَمَلٍ من عَمَلِ حَجِّهِ فَلَا عُمْرَةَ له وَلَا فِدْيَةَ عليه، لِأَنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ في وَقْتٍ لم يَكُنْ له أَنْ يُهِلَّ بها فيه. انتهى.
وأما ما كان منك من الجدال ونحوه فيكفيك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه مع الإكثار من الحسنات الماحية فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.