عنوان الفتوى : التقاء الختانين بين الذكر ومثله هل يوجب الغسل
هل التقاء الختانين عند الذكور موجب للغسل قياساً على الإناث؟ وهل تغييب الحشفة في الفم بين الذكور والعياذ بالله موجب للغسل أيضاً؟ جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد التقاء الختانين بين الذكر ومثله ليس موجبا للغسل ما لم يحصل إنزال، وليس داخلا في الحديث الوارد في إيجاب الغسل بمس الختان الختان، لأن التقاء الختانين كناية عن الجماع، وإيلاج الذكر في الفرج وهذا غير واقع في هذه الحالة، ولذلك قال الفقهاء: إن تماس الختانين بين الذكر والأنثى من غير إدخال لا يوجب الغسل.
ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى في الفقه الحنبلي وهو يذكر ما لا يوجب الغسل: ولا بتماس الختانين من غير إيلاج لما سبق ( ولا ) غسل ( بسحاق ) وهو : إتيان المرأة المرأة بلا إنزال لما تقدم. انتهى.
وكذلك تغييب الحشفة في الفم ، فإنه ليس موجبا للغسل ، لأن الفم ليس فرجا حقيقة ولا حكما.
والله أعلم.