عنوان الفتوى : من أحكام الرهن
أرجو أن تفتوني في أمري: مشكلة أعاني منها منذ سنوات وهي بيني وبين أمي: اشترينا بيت ملك ونقصت السيولة عندنا، فأخذنا ذهبا لأمي وجعلناه للرهن، ولم أستطع أن أسدد دين الرهن ولم أسترجع الذهب، والآن كل مرة أمي تتحسب علي وتهينني، علما أنني لم أستلم فلوس الرهن، بل هي من تصرفت فيها، وغيرت فيه البيت مثل ما تريد، وهذا البيت ليس سكنا خاصا بي، بل أعيش فيه مع إخوتي وأمي. وسؤالي الآن: هل علي تعويض أمي عن هذا الذهب؟ وهل لها حق في أن تطالبني بهذا الذهب وأن أرده نقدا وأنا لا أملك المال لأرجعه لها، وحقيقية أنوي أن أعوضها إذا تيسرت الأمور، علما بأن الدين الأكبر من دين البيت على عاتقي، ويحتاج سنوات طويلة وهو استقطاع من راتبي، ولكن كل يوم هواش وإهانة وضيعت ذهبي وتشتكي للكل أنني ضيعت ذهبها وحسبي الله على لسانها. أرجو الرد هل الدين لأمي علي أم لا؟ وهل علي أن أعوضها عن ذهبها بالنقد؟ وما الواجب تجاه هذه المشكلة؟ علما بأن ردك سوف تقرؤه أمي وتنتهي هذه المشكلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخذت هذا الذهب من أمك على سبيل القرض والتزمت عند أخذه بسداد الدين الذي رُهِن فيه ثم ردِّه إليها، فهو دين في ذمتك ويجب الوفاء به، والقرض يرد بمثله، أي ذهبا، لكن إن حل الأجل وأراد المقترض أن يسدد للمقرض بدلا من الذهب نقودا فلا بأس بشرط أن يتم ذلك بسعر يومه، وأن لا يتفرقا وبينهما شيء، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 5610 ورقم: 46885.
وإذا كنت استعرت الذهب لترهنيه في الدين ولم تستطيعي السداد فبيع الذهب في الدين فيلزمك أن تؤدي إليها مثله، لأنك ضامنة له في هذه الحالة، وأما إن كانت أمك قد دفعته لك على سبيل الوكالة لترهنيه، ثم تقوم هي أو غيرها من إخوتك أو جميعكم بسداد الدين وقبض الذهب، فليس عليك شيء، وليس لها أن تطالبك به ـ وهذا هو الظاهر ـ لأن السائلة لم تستلم مال الرهن، بل الأم هي التي تصرفت فيه، ولأن هذا البيت ليس خاصا بالسائلة، بل هو لها ولأمها وإخوتها، مع تحملها للجزء الأكبر من ثمنه تقضيه بالاستقطاع من راتبها، كما ورد في السؤال، ومع هذا فإننا نوصي الأخت السائلة بالرفق بوالدتها وبرها والإحسان إليها والصبر عليها.
والله أعلم.