عنوان الفتوى : إقامة الأناشيد على القبور بدعة منكرة
حكم إقامة الأناشيد على القبور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إقامة الأناشيد على القبور، وإنما ينبغي السكوت حال سير الجنازة، ثم الاستغفار للميت عقب دفنه، والسلام على أهل القبور حين المرور والزيارة.
أما الاستغفار، فلما رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: "استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل" .
وأما السلام، فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" رواه مسلم في صحيحه.
وعلى هذا، فإقامة الأناشيد على القبور لا تجوز، بل هي بدعة محدثة منكرة، وهي أيضاً تتنافى مع ما شرعت له زيارة القبور من تذكر الآخرة وما نشأ عن ذلك من انكسار وحزن، وقد روى البيهقي وأبو نعيم عن قيس بن عبادة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز.
والله أعلم.