عنوان الفتوى: جرى العرف بالتفريق بين الموظف الدائم والمؤقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

موظفة في مستشفى تريد أن تنتقل إلى هيئة الأوقاف بسبب الاختلاط بالرجال بنفس المرتب والدرجة وستنتقل في الأوقاف من موظفة إلى مدرسة للقرآن الكريم وذلك لأنه لديها إجازة تدريس القرآن الكريم والتدريس يكون حصة واحدة في اليوم لمدة ساعتين على اعتبار أنها ستتقاضى مرتباً عن عمل ثمان ساعات علما بأنه في بلدنا يعطى مكافآت لمدرسي القرآن الكريم أقل من هذا المرتب ونقلها من موظفة إلى مدرسة القرآن الكريم عن طريق (الواسطة) علاقه شخصية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العرف جرى باختلاف ساعات العمل من وظيفة إلى أخرى والمدرس غالباً ينال مرتباً كاملاً من الدولة مع أنه لا يدرس بعدد ساعات الدوام لغيره من الموظفين، وذلك مراعاة لطبيعة العمل وللمجهود الذي يبذله المدرس. فإن كانت الجهات المسؤولة قد وافقت على نقل هذه الوظيفة إلى مهنة التدريس بالراتب كاملاً فلا حرج على هذه الأخت في أخذ هذا الراتب، ولا عبرة بما يتقاضاه بعض المدرسين من مكافآت بسيطة، فإن هذه المكافآت ليست رواتب وظائف دائمة، وإنما هي كاسمها مكافأة، وقد جرى العرف بالتفريق بين الموظف الدائم وبين من يعمل في فترات معينة. فيعطى الأول راتباً ويعطى الثاني مكافأة على مرأى ومسمع من ولاة الأمور.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة