عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من برامج دون الاستئذان من مالكيها
هل يجوز برمجة وتصميم نظام حاسوبي بتقليد جزئي أو كلي لبرامج جاهزة موجودة في السوق من غير الاستئذان من مالكها، بالأحرى يوجد لدي نظام لمتابعة وإدارة الفنادق كتطبيق واستخدام وبدون اللغة المصدرية (أي مشفر من ناحية برمجية) وأود برمجة نظام خاص بي لبيعه وذلك بالاستفادة من تصميم وفكرة النظام الموجود عندي عن طريق فهمه وتحليله. فهل هذا يعتبر انتهاكا للحقوق الفكرية ويكون سرقة أفكار أو اختراع؟ وفي حال شرائه كاستخدام وليس كمرجع ومن ثم برمجة مثله هل ذلك يجوز؟ أرجو من فضيلتكم الإفادة بأسرع وقت ممكن للضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تقتبس من فكرة البرنامج وتعمل منه برنامجا آخر بصفات ومزايا لا توجد في البرنامج الأول ليكون خاصا بك فتنتفع به بالبيع أو غيره، وأما إذا لم تضف جديدا وإنما غيرت الشكل ونحوه وبقي البرنامج كما هو فليس لك إضافته إلى نفسك أوالتصرف فيه ببيع لأن ذلك يدخل في الاعتداء على حق مخترعه.
وقد قال ابن حزم رحمه الله: وأما من أخذ تأليف غيره فأعاده على وجهه وقدم وأخر، دون تحسين رتبه، أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين، أو حذف مما يحتاج إليه، أو أتى بما [لا] يحتاج إليه، أو نقض صوابا بخطأ، وأتى بما لا فائدة فيه، فإنما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة، وأهل القحة والسخف فنعوذ بالله من ذلك. اهـ
وإن كان هذا ورد في الكتب فهو عام في المؤلفات والمخترعات، وكل ما بذل فيه الإنسان جهده وعمله، ولو قيل للناس: خذوا ما شئتم من المؤلفات أو البرامج واكتبوا عليها أسماءكم واتجروا فيها، لكان هذا ظلماً واعتداء على من بذل وقدم واجتهد، ولأدى هذا في نهاية الأمر إلى إفلاس هذه الشركات، وحرمان المسلمين من الخير الذي تقدمه، وكان عائقاً أمام كل من فكر في اختراع نافع.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
وبالتالي فالحكم هنا ينبني على ما ستضيفه إلى فكرة البرنامج من تحسينات وتعديلات بحيث يمكن القول إنه غير الأول فتخرج به عن معنى الاعتداء على حق صاحبه.
والله أعلم.