عنوان الفتوى : أولاد تارك الصلاة هل ينسبون إليه ؟
هل يعتبر أبناء من لايقيم الصلاة أبناء زنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تارك الصلاة تركاً مطلقاً كافر كفراً مخرجاً من الملة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن أولاده لا يكونون أولاد زناً، بل ينسبون إليه ويلحقون به مادام دخل بأمهم بطريق مشروعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية "فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً. واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافراً تجب استتابته،... إلى أن قال رحمه الله "ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده أو ملكها ملكاً فاسداً متفقا على فساده أو مختلفاً في فساده أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين" انتهى.
والله أعلم.