عنوان الفتوى : للحاكم المسلم التصرف الكامل بشرط اتباع الأصلح للرعية
ماهي الصلاحيات الماليه للحاكم في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: أخي الكريم : يقول الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به…) [النساء: 58]. قال العلماء: نزلت هذه الآية في أولياء الأمور لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة رسالته: السياسة في إصلاح الراعي والرعية. أن هذه الآية آية الأمراء في كتاب الله. فأداء الأمانات على نوعين أحدهما: الولايات: فعلى ولي الأمر أن يستعمل الأصلح مع المسلمين، لأن هذا من الأمانة الملقاة عليه . والثاني من أداء الأمانات: الأموال: فكما أن الله قد مكن لولي الأمر في بلدٍ ماء فعليه أن يتقي الله فيما تحته من أموال فليس له أن يقسمها بحسب هواه كما يقسم المالك ملكه فإنما هو أمين ونائب ووكيل، وليس بمالك. كما قال صلى الله عليه وسلم: "إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت". فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه عبد الله يقسم المال بأمر الله ويضعه حيث أمره الله والحديث رواه الإمام أحمد. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى فقال له عمر رضي الله عنه أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء، كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالاً يسلموه إلى واحدٍ ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم بشيء من أموالهم". فعلى من ولي من مال المسلمين شيئاً أن يتقي الله فيه وأن يصرفه حيث أمره الله. أو أمره رسوله. والله الموفق. والله تعالى أعلم.