عنوان الفتوى : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
أخرج من المحاضرة الساعة 12، مع العلم أن الأذان الساعة 11:36 دقيقة، وأذهب إلى مسجد الكلية فأجد الطلاب يصلون الظهر. هل أصلي الظهر معهم وأترك السنة الراتبة قبل الظهر أو أصلي السنة الراتبة قبل صلاة الظهر، وأصلي بعدها؟ أو هل تقضى السنة الراتبة، مع العلم أني أدرس في خارج البلاد؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دخلت المسجد ووجدت الطلاب يصلون الفريضة فادخل معهم في الصلاة ولا تشتغل بالراتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين عند الكلام على الحديث المذكور: قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة. يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع المأموم في نافلة سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مطلقا أو راتبة تلك الصلاة. انتهى.
ثم بعد انتهاء الصلاة لك أن تقضي الراتبة القبلية على نحو ما قدمنا في الفتوى رقم :153599.
والله أعلم.