عنوان الفتوى : مسألة منع الجار لجاره من إحداث بناء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جاري في الطابق الأرضي يريد أن يفتح بيته إلى الشارع و يحوله إلى محلات تجارية بيع و شراء. هل يجوز لي منعه شرعا وإذا كان هناك دليل أرجو كتابته؟ وشكرا لكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المسألة من مسائل النزاع والقول الفصل فيها هو قول القاضي الشرعي، كما أنها أيضا من مسائل الخلاف أقصد مسألة حق الجار في منع جاره من إحداث ما يضرُّ به .
جاء في تبصرة الحكام: فصل: وأما إحداث بناء يمنع الضوء والشمس والريح فاختلف فيه هل يمنع أم لا؟ وفي المتَيطيَّة: لا يمنع إلا أن يكون أظلم عليه. انتهى.

وجاء في كشاف القناع: وليس له أي الجار منعه أي منع جاره من تعلية دار ولو أفضى إعلاؤه إلى سد الفضاء عنه... وقد احتج أحمد بالخبر: لا ضرر ولا ضرار. فيتوجه منه منعه. انتهى.

وجاء في حاشية الدسوقي: لا يقضى بمنع بناء مانع ضوءٍ وشمس وريح عن جاره، هذا هو المشهور، ومقابله... أن يمنع من مانع الضوء والشمس والريح. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيف يتصرف الجار مع جاره الذي يؤذيه بجلوسه في الشارع أمام بيته؟
إذن الشخص لغيره بالاستفادة من ماله ينتهي بموته وينتقل الحق للورثة
الترهيب من أذية الجيران وسبل استحلالهم
الشكوك والوساوس حول احتمال أذية الجيران لا تعتبر
هل كان للنبي جار يهودي بمكة؟
هل للجار منع جاره من بيع شقته أو تأجيرها لأعمال إدارية؟
لا بأس بالرحيل عن جار السوء
كيف يتصرف الجار مع جاره الذي يؤذيه بجلوسه في الشارع أمام بيته؟
إذن الشخص لغيره بالاستفادة من ماله ينتهي بموته وينتقل الحق للورثة
الترهيب من أذية الجيران وسبل استحلالهم
الشكوك والوساوس حول احتمال أذية الجيران لا تعتبر
هل كان للنبي جار يهودي بمكة؟
هل للجار منع جاره من بيع شقته أو تأجيرها لأعمال إدارية؟
لا بأس بالرحيل عن جار السوء